الدرس (34): النوع الثاني: القتل شبه العمد
انظر إلى تعريف القتل شبه العمد: أن يتعمد الجاني الاعتداء على آدمي معصوم بآلة لا تقتل في الغالب فيموت بذلك. وله اسم آخر هو عمد الخطأ أو خطأ العمد، والسبب في هذه التسمية هو أن الجاني قصد الاعتداء ولم يقصد القتل، فاجتمع فيه قصد العمد وخطأ النتيجة. وتأمل الأمثلة التي توضح ذلك، مثل الضرب بسوط أو عصا أو حجر صغير في غير مقتل، أو اللطم باليد، أو الإلقاء في ماء قليل فيموت بسبب ذلك. وأما الدليل، فقد ثبت في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة الهذلية التي رمت الأخرى بحجر فقتلتهَا وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديَّة الجنين غرة، وبدية المرأة على عاقلتها. وأما حكمه فهو محرم، ودليل تحريمه قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 190.
القتل شبه العمد يقوم على أساس أن يقصد الجاني الاعتداء على آدمي معصوم بآلة لا تقتل في الغالب فيموت بذلك، ويسمى أيضا عمد الخطأ وخطأ العمد. وحكمه المحرمية استنادا إلى ما ورد في سورة البقرة الآية 190. ويترتب عليه أمران أساسيان: أولا وجوب الدية المغلظة التي تدفع على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنوات، وثانيا وجوب الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد. ومن أمثلته أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير في غير مقتل فيموت بسبب ذلك.
الفكرة الأساسية
القتل شبه العمد يجمع بين العمد والخطأ؛ لأن الجاني قصد الاعتداء ولكنه لم يقصد القتل، حيث استخدم أداة لا تقتل في الغالب فحدث الموت نتيجة لذلك، وهو محرم شرعا.
الشرح
عندما يعتدي شخص على آدمي معصوم بقصد الضرب بآلة لا تقتل غالبا، مثل السوط أو العصا أو الحجر الصغير في غير مقتل، فيموت المعتدى عليه بسبب ذلك، فهذا هو القتل شبه العمد الذي يسمى أيضا عمد الخطأ وخطأ العمد. وهذا الفعل محرم استنادا إلى قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 190. وما يترتب على هذا الفعل أمران: أولا وجوب الدية المغلظة لأولياء القتيل ومقدارها مثل دية القتل العمد لكنها تجب على عاقلة الجاني وهم قبيلته من جهة أبيه لئلا تجفف ماله وتكون مؤجلة في ثلاث سنوات. وثانيا وجوب الكفارة وهي حق لله تعالى لا تسقط حتى لو عفا الورثة عن الدية، وتتمثل في عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
مثال محلول خطوة بخطوة
قام شخص بضرب طفل صغير بعصا خفيفة في غير مقتل بقصد التأديب فقط، ولكن بسبب ضعف الطفل أدى الضرب إلى وفاته. لتحديد الحكم والآثار المترتبة على الجاني نسير وفق الآتي: الخطوة الأولى: نحدد طبيعة الأداة وقصد الجاني، فالأداة هي عصا لا تقتل في الغالب والجاني قصد الاعتداء ولم يقصد القتل، إذن هذا قتل شبه العمد. الخطوة الثانية: نحدد الحكم، وهو محرم. الخطوة الثالثة: نحدد ما يترتب عليه، وهو وجوب الدية المغلظة التي تتحملها عاقلة الجاني مؤجلة على ثلاث سنوات، إضافة إلى وجوب الكفارة بصيام شهرين متتابعين لعدم وجود رقبة للعتق.
أخطاء شائعة
من الخطأ الاعتقاد أن قتل شبه العمد يوجب القصاص، بينما الصحيح أنه لا قصاص فيه بل تجب الدية المغلظة. ومن الخطأ أيضا ظن أن الكفارة تسقط إذا عفا الورثة عن الدية، والصحيح أن الكفارة حق لله تعالى لا تسقط بالعفو.
سؤالان للتدريب مع الإجابة
السؤال الأول: ما الحكم وما يترتب على من ضرب شخصا بحجر صغير في غير مقتل بقصد الضرب فموت بذلك؟ الإجابة: الحكم محرم، ويترتب عليه وجوب الدية المغلظة على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنوات، ووجوب الكفارة بعتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين. السؤال الثاني: هل تسقط كفارة القتل شبه العمد إذا عفا أولياء القتيل عن الدية؟ الإجابة: لا، الكفارة حق لله تعالى ولا تسقط بعفو الورثة عن الدية.