الدرس الرابع : زكاة الأثمان
انظر إلى الصور أعلى الصفحة: سبائك ذهب، وحلي فضية، وأوراق نقدية؛ فهذه هي الأثمان التي تجب فيها الزكاة. حكم زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية واجبة بالإجماع، وقد حذّر الله سبحانه في سورة التوبَة الآية 34 من كنْز الذهب والفضة وعدم إنفاقهما في سبيل الله. كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أن صاحب الذهب أو الفضة الذي لا يؤدي حقها يعذّب يوم القيامة بصحائح من نار تكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وأما نصاب الذهب فهو خمسة وثمانون جراماً، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً، ونصاب الأوراق النقدية هو ما يعادل قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو ربع العشر أي نسبة اثنان ونصف بالمائة.
يقوم الدرس على توضيح وجوب الزكاة في الأثمان وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية لأن الأوراق النقدية حلت محلها في التعامل. يتم حساب زكاة الأثمان بمعرفة النصاب والمقدار الواجب وهو ربع العشر أي خمسة وعشرون من ألف أو بالقسمة على أربعين. نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة تسعمائة وخمسة وتسعون جراما. مثال ذلك رجل يملك عشرة آلاف ريال فيريد حساب الزكاة بقسمة المبلغ على أربعين ليكون الناتج مئتين وخمسين ريالا.
الفكرة الأساسية
وجوب إخراج الزكاة في الأثمان وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية نظرا لحلول الأوراق النقدية محل الذهب والفضة في التعامل النقدي مع تحديد النصاب والمقدار الواجب إخراجه وطريقة حسابه.
الشرح
الأثمان هي الذهب والفضة والأوراق النقدية وزكاتها واجبة بإجماع أهل العلم ودل على ذلك آية سورة التوبة الآية أربع وثلاثون وما ورد في السنة النبوية من وعيد لمن لم يؤد حقها. نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة تسعمائة وخمسة وتسعون جراما أما نصاب الأوراق النقدية فهو ما يعادل قيمة تسعمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. المقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر أي اثنان ونصف بالمئة ويمكن إخراج الزكاة بالطريقة الحسابية التالية بقسمة مقدار المال من الجرامات أو الورق النقدي على أربعين ليكون الناتج هو مقدار الزكاة.
مثال محلول خطوة بخطوة
إذا كان لديك مبلغ عشرة آلاف ريال وتريد معرفة مقدار الزكاة الواجبة فيها نقوم بتطبيق الطريقة الحسابية بقسمة المبلغ على أربعين هكذا: ريالا إذن مقدار الزكاة هو مئتان وخمسون ريالا.
أخطاء شائعة
الظن بأن الأوراق النقدية لا تجب فيها الزكاة مع أنها تأخذ حكم الذهب والفضة لأنها حلت محلها في التعامل النقدي. وكذلك عدم معرفة النصاب الصحيح للذهب والفضة أو نسيان قسمة إجمالي المبلغ على أربعين لإخراج الزكاة.
سؤالان للتدريب مع الإجابة
السؤال الأول: كم نصاب الذهب وما المقدار الواجب فيه؟ الإجابة: نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما والمقدار الواجب فيه هو ربع العشر أي اثنان ونصف بالمئة. السؤال الثاني: ما الواجب في زكاة الأوراق النقدية؟ الإجابة: ربع العشر.