الدرس الثالث : زكاة الحبوب والثِّمَار
انظر إلى أعلى الصفحة، تجد أن زكاة الحبوب تجب في مثل البر والشعير والأرز، وتجب في الثمار مثل التمر والزبيب، بينما لا تجب في غير ذلك من النباتات كالفواكه والخضروات. الآن انتقل إلى الجدول في أسفل الصفحة الذي يوضح شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار عبر أربعة شروط. الشرط الأول: أن تكون مدخرة، ومعناه أن يمكن أن ييبس ويبقى فترة من الزمن دون أن يفسد، فلا زكاة فيما لا يدخر كالتفاح والموز. الشرط الثاني: أن تكون مكيلة، أي يقال فيها بالصاع ونحوه، فلا زكاة فيما يباع بالعدد أو الوزن كالبطبيخ. الشرط الثالث: أن تبلغ نصاباً، وهو خمسة أوسق، فلا زكاة فيما قل عن ذلك. الشرط الرابع: أن يكون النصاب مملوكاً وقت وجوب الزكاة.
تجب زكاة الحبوب والثمار في ما كان مديخرا مكيلا وبلغ النصاب وهو خمسة أوسق اي ما يعادل ثلاثمائة صاع نبوي او تسعمائة كيلوجرام تقريرا وكان مملوكا وقت وجوب الزكاة. ولا تجب في الفواكه والخضار كالبرتقال والخيار التي لا تدخر ولا تكال. اما مقدار الزكاة الواجبة فهو العشر اي عشرة بالمائة فيما سقي بمياه الامطار والعيون بلا كلفة، ونصف العشر اي خمسة بالمائة فيما سقي بكلفة كالآلات الحديثة والآبار. ودليل النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق.
الفكرة الأساسية
تدور فكرة الدرس حول تحديد ما تجب فيه الزكاة من ناتج الأرض من حبوب وثمار، وشروط وجوبها، ومقدارها الواجب إخراجه بحسب طريقة السقي.
الشرح
تجب الزكاة في الحبوب مثل البر والشعير والأرز، وفي الثمار مثل التمر والزبيب. ولا تجب في الفواكه والخضار كالبرتقال والخيار والبصل والثوم لأنها لا تنطبق عليها شروط الوجوب. ولكي تجب الزكاة في الحبوب والثمار، يجب توفر أربعة شروط رئيسية:
- أن تكون مدخرة: أي يمكن أن تيبس وتبقى فترة من الزمن دون أن تفسد، فلا زكاة فيما لا يدخر كالتفاح والموز.
- أن تكون مكيلة: أي كيل تكون بالصاع ونحوه، فلا زكاة فيما يباع بالعدد أو الوزن كالبطيخ والرومان.
- أن تبلغ نصابا: وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع نبوي، ويساوي بالنيلوجرامات تسعمائة كيلوجرام تقريبا.
- أن يكون النصاب مملوكا وقت وجوب الزكاة: فمن ملكه بعد وقت وجوب الزكاة لم تجب عليه الزكاة كما لو اشتراه أو أهدي له بعد حصاده. أما مقدار الزكاة الواجبة فيتحدد بناء على طريقة السقي:
- يجب العشر بمقدار فيما سقي بمياه الأمطار والعيون بلا كلفة.
- يجب نصف العشر بمقدار فيما سقي بكلفة، كالذي يسقى بالماء الذي يضخ من الآبار والأنهار بواسطة الآلات الحديثة. وفيما يخص ما يخرج من البحر كالؤلؤ والمرجان والسمك فلا زكاة فيه، إلا إذا كانت عروضا للتجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة.
مثال محلول خطوة بخطوة
المثال: مزارع حصد محصولا من القمح بلغ وزنه ألف كيلوجرام، وقد سقي هذا المح محصول بالماء الذي يضخ من الآبار بواسطة الآلات الحديثة التي تحتاج إلى وقود وجهد وتكلفة. فهل تجب فيه الزكاة وما المقدار الواجب إخراجه؟ الخطوة الأولى: نتحقق من الشروط، فالقمح حبوب مدخرة ومكيلة، ووزنه ألف كيلوجرام وهو أكبر من النصاب المحدد بـ تسعمائة كيلوجرام تقريبا، ومملوك وقت وجوب الزكاة، إذن تجب فيه الزكاة. الخطوة الثانية: ننظر إلى طريقة السقي، وبما أنه سقي بكلفة بواسطة الآلات الحديثة، إذن المقدار الواجب إخراجه هو نصف العشر. الخطوة الثالثة: نحسب نصف العشر من الألف كيلوجرام، فيكون الناتج خمسين كيلوجراما.
أخطاء شائعة
- الاعتقاد بأن الزكاة تجب في جميع أنواع الفواكه والخضار كالطماطم والخيار.
- ظن أن النصاب يحسب بالوزن المطلق دون اعتبار لكون المحصول مكايل ومدخرا.
- الخلط بين مقدار العشر ومقدار نصف العشر في السقي بالآلات الطبيعية والآلات المكلفة.
سؤالان للتدريب مع الإجابة
السؤال الأول: ما مقدار الزكاة الواجبة في محصول من التمر سقي بمياه الأمطار والعيون بلا كلفة وببلغ وزنه ألف كيلوجرام؟ الإجابة: يجب العشر أي عشرة بالمائة. السؤال الثاني: هل تجب الزكاة في التفاح والموز والبرتقال؟ وضح السبب. الإجابة: لا تجب الزكاة فيها، لأنها لا تدخر ولا تكال.