الدرس الثامن: ميراث الزوجين
انظر إلى أعلى الصفحة حيث يبدأ الدرس الثامن في ميراث الزوجين. في التمهيد، لديك آية كريمة في سورة النساء، الآية 12، تبين أحكام ميراث الزوجين بناء على وجود الفرع الوارث أو عدمه. لنبدأ أولا بالزوج، وله حالتان في الميراث. الحالة الأولى هي أن يرث الزوج النصف، ومقدار هذا النصف يكتب هكذا . الشرط الأساسي لنيل النصف هو عدم وجود الفرع الوارث، سواء كان الفرع ذكرا أم أنثى، كالابن أو البنت أو ابن الابن. انظر إلى المثال الأول في الجدول: توفيت امرأة عن زوجها وأبيها وابن أخ لأب. للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ولابن الأخ لأب الباقي تعصيبا. وفي المثال الثاني: توفيت امرأة عن زوجها وأبيها، فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي تعصيبا. لاحظ كيف يتحدد نصيب الزوج بناء على غياب الأبناء وأبنائهم.
يدور الدرس حول تحديد نصيب الزوج أو الزوجة من التركة بناء على وجود الفرع الوارث أو عدمه. للزوج حالتان: النصف إن لم يكن للميت فرع وارث، والربع إن وجد. وللزووجة حالتان أيضاً: الربع إن لم يكن للميت فرع وارث وتنفرد به الزوجة أو تشترك فيه الزوجات بالتساوي، والثمن إن وجد فرع وارث ولو تعددت الزوجات. مثال ذلك: توفيت امرأة عن زوج وابن، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي تعصيبا.
الفكرة الأساسية
تحديد نصيب أحد الزوجين من التركة يعتمد حصراً على وجود الفرع الوارث أو عدمه، وهو يشمل الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت. غياب الفرع الوارث يرفع نصيب الزوج إلى النصف ونصيب الزوجة إلى الربع، بينما وجوده يخفض نصيب الزوج إلى الربع ونصيب الزوجة إلى الثمن.
الشرح
للزوج حالتان في الميراث: الحالة الأولى: أن يرث النصف ، وذلك بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث للزوجة، ذكراً كان أم أنثى. الحالة الثانية: أن يرث الربع ، وذلك بشرط وجود الفرع الوارث للزوجة، ذكراً كان أم أنثى.
للزووجة أو الزوجات حالتان في الميراث: الحالة الأولى: أن ترث الربع . إن كانت زوجة واحدة أخذت الربع كاملاً، وإن وجد أكثر من زوجة اشتركن فيه بالتساوي، وذلك بشرط عدم الفرع الوارث للميت، ذكراً كان أم أنثى. الحالة الثانية: أن ترث الثمن . إن كانت زوجة واحدة أخذت الثمن كاملاً، وإن تعددت الزوجات اشتركن في الثمن بالتساوي، وذلك بشرط وجود الفرع الوارث للميت، ذكراً كان أم أنثى.
مثال محلول خطوة بخطوة
توفي شخص عن زوجته وابنه: الخطوة الأولى: ننظر إلى وجود الوارث الآخر وهو الابن، وهو يعد فرعاً وارثاً. الخطوة الثانية: نحدد نصيب الزوجة بناء على وجود الفرع الوارث، فلها الثمن وجود الابن. الخطوة الثالثة: يأخذ الابن الباقي تعصيباً.
أخطاء شائعة
الظن بأن تعدد الزوجات يزيد من مجموع حصتهن الإجمالية؛ فالزوجات أينما عددن يشتركن دائماً في الربع أو الثمن بالتساوي ولا تزيد نسبتهن عن ذلك. نسيان أن بنت الابن أو ابن الابن يعدان من الفرع الوارث المؤثر في نصيب الزوجين.
سؤالان للتدريب مع الإجابة
السؤال الأول: توفي رجل عن زوجة وأب، فما نصيب الزوجة؟ الإجابة: ترث الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي تعصيبا. السؤال الثاني: توفيت امرأة عن زوج وابن ابن، فما نصيب الزوج؟ الإجابة: يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهو ابن الابن، ولابن الابن الباقي تعصيبا.